المحقق الكركي
96
رسائل الكركي
[ الفصل ] السادس : تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن عرض تحريمه ( 1 ) . والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها ، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر . والميتة منه ، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا تحله الحياة . والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما . والكافر بأنواعه ، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب ( 2 ) والمجسمة . والمسكر المائع ، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد . والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله ، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به ، وإلا اشترط الكثير ، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها ، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة ، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان ، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه ، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب ، وفي
--> ( 1 ) كالجلال ، وموطوءة الانسان من الحيوان ، وكذلك النتائج فيهما . ع ل . ( 2 ) الخارجي : من خرج على الإمام وحارب ضده ، والغالي : من يقول في حق على أو واحد من الأئمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله إلاها أو نبيا ، والناصب : من يظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ومواليهم لأجل متابعته . ع ل .